حكم الدم الذي تراه المرأة لأقل من يوم وليلة

حكم الدم الذي تراه المرأة لأقل من يوم وليلة

س
أنا امرأة قد أنجبت طفلة قبل ثلاثة شهور وتأتيني علامات الدورة الشهرية كل عشرة إلى خمسة عشر يوم لمدة يوم أو أقل فما حكم الصلاة والصيام في ذلك اليوم؟ جزاكم الله كل خير.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم بيان مذاهب أهل العلم في أقل الحيض المعتبر شرعاً، وبناء على ذلك فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها ترى الدم لأقل من يوم وليلة، فإن ما تراه لا يعتبر حيضاً لأن أقل الحيض يوم وليلة عند جمهور الفقهاء وهذا هو الراجح، وعليه فلا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا يجب عليها الغسل بل تستنجي منه كما تستنجي من غيره وتتوضأ وتصلي، وإذا خافت نزوله أثناء الصلاة شدت المحل بحفاظة ونحوها مما يمنع نزول الدم أثناء الصلاة.

والله أعلم.

ذات صلة

تواصل معنا

شـــــارك