![]()
حكم الدم إذا جاء أثناء العادة يسيرا متقطعا
- الطهارة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا رأيت الدم ولو قليلا وبلغ مجموع مدته يوما وليلة فهو دم حيض، وأما إذا كان مجموع مدته لا يبلغ يوما وليلة فلا يعد حيضا عند الجمهور ويعد حيضا عند المالكية لأن أقل الحيض عندهم دفعة، وعليه فإذا رأيت الدم فعليك أن تدعي الصوم والصلاة، فإذا انقطع فعليك أن تغتسلي إذا كان انقطاعه بعد مرور يوم وليلة، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح لك فيه جميع أحكام الطاهرات، وإذا رأيت كدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا كذلك وما دام مجموع أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما فجميعها حيض، وقد بينا ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا، وأما إذا تجاوزت مدته خمسة عشر يوما فإنك تكونين بذلك مستحاضة، فترجعين إلى عادتك السابقة، فإن لم تكن لك عادة فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم تكوني مميزة جلست غالب عادة النساء وفعلت ما تفعله المستحاضة.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الإفرازات البنية, الاستحاضة, الحيض, الدورة الشهرية, الطهر, الفقه, النساء, الوضوء



