![]()
زوجها يأتيها في الحيض ويزعم أن الإثم عليه
- الطهارة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يجوز طاعة زوجك في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وربنا يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222}.
فيجب عليك أن تمتنعي منه إذا دعاك لما لا يجوز. ولا يمكنه تحمل الإثم عنك إلا إذا أكرهك على ذلك الفعل. فاستغفري الله عز وجل وتوبي إليه وأمري زوجك بالتوبة من ذلك الفعل والندم عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له إخراج كفارة عنه.
قال الخطيب الشربيني: ويسن للواطي المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال. لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود الحاكم وصححه.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | أحكام الطهارة, أقل الحيض, جماع الحائض



