![]()
المضاربة بين المنع والجواز
- الشركات, المعاملات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الأخ الذي يأخذ أموال الآخرين يضارب بها مضاربة شرعية ولا تكون مضاربة شرعية إلا بشروط منها:
* أن لا يكون رأس المال مضموناً من المضارب.
* ومنها أن لا يكون الربح بين المضارب وصاحب رأس المال دراهم محددة وإنما يكون جزءاً شائعاً كالنصف والربع والثلث ونحو ذلك.
* ومنها أن تكون المضاربة في الوجوه المباحة شرعاً وراجع للمزيد الفتوى رقم87688 والفتوى رقم 86028 .
وعليه فإذا كان الشخص المذكور يضمن لأصحاب رؤوس الأموال أموالهم أو يحدد مبلغاً محدداً للربح فإنه لا يجوز التعامل معه في هذه المعاملة وينصح بتركها والتوبة إلى الله عزو جل .
وأما معاملته في أمواله الحلال أو المختلطة فجائزة وما علم أنه مال حرام لم يجز معاملته فيه .
وبالنسبة لمصاحبته وصداقته فالنصيحة أن لا يتخذ المسلم صديقاً أو صاحباً إلا من كان تقياً ولا يكون المرء كذلك حتى يدع الحرام وفي الحديث :” لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي” رواه الترمذي
قال في فيض القدير: ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبة والمحظورات ” أ.هـ.
والله أعلم .
- كلمات مفتاحية | الأخوة, الجواز, الضوابط الشرعية, المضاربة, المنّ



