ما يلزم النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين ولم تصل

ما يلزم النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين ولم تصل

س
زوجتي في فترة نفاسها انقطع عنها الدم أعزكم الله بعد حوالي عشرين يوما، بعد فترة رجع الدم وقالت لي هل أصلي فقلت لها إن فترة النفاس أربعون يوماً لا تصلين إلا بعد قضاء الأربعين يوماً خوفاً من أن تصلي وهي في فترة نفاس، وتفاجئت بأن الحكم خلاف كلامي، وخشيت أن أتحمل هذا الذنب. هل علي شيء ياشيخ أو على زوجتي؟ أفتوني.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب على زوجتك حين رأت الطهر أن تبادر بالاغتسال وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وذلك لأن النفاس لا حد لأقله، ثم إذا عاودها الدم في مدة الأربعين فهو نفاس على الراجح فتدع له الصلاة والصوم، وإذا تجاوز الدم الأربعين فإنه لا يعد نفاسا إلا إذا وافق زمن العادة على ما هو الراجح عندنا، وما أحيل عليه فيها.

وعليه، فإن كانت زوجتك قد تركت الصلاة في زمن تلزمها فيه الصلاة كما لو تركتها في مدة النقاء التي تخللت الدمين في أثناء الأربعين، فإن عليها أن تقضي تلك الصلوات لأنها دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ولا يلزمها شيء غير ذلك.

والواجب عليك إذا أشكل عليك شيء من أحكام الشرع ألا تبادر بالعمل أو الفتوى من غير تبين وسؤال لأهل العلم لتكون على بصيرة من أمر دينك.

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك