![]()
حكم الدم النازل بعد أقل من شهر من الإجهاض
- الطهارة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الإجهاض قد حصل بعد ثلاثة عشر أسبوعا كما ذكرت فإن الدم الخارج على إثره يكون دم نفاس، فإذا رأيت الدم بعد أقل من شهر من الإجهاض فإنه يكون دم نفاس كذلك؛ لأنه دم عائد في مدة الأربعين، فإذا استمر هذا الدم حتى جاوز الأربعين، فإن الدم المجاوز للأربعين لا يكون دم نفاس، وإنما يعد استحاضة إلا إذا وافق زمن العادة فيكون حيضا، وقد بينا حكم الدم العائد في الأربعين وأنه دم نفاس وأن الدم العائد بعد الأربعين دم استحاضة إلا أن يوافق زمن الحيض.
فإذا علمت ما ذكرناه فإن ما جاوز الأربعين من هذا الدم إن وافق زمن عادتك فهو حيض تدعين له الصلاة والصوم، وإن لم يوافق زمن عادتك فهو استحاضة، فيجب عليك إذا كان هذا الدم دم استحاضة أن تغتسلي بعد مضي الأربعين ثم تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، ولك جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.



