بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد
القاعدة الفقهية “الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد” تعني أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ما وأصدر حكمًا شرعيًا بناءً على اجتهاده، ثم اجتهد مجتهد آخر أو نفس المجتهد لاحقًا في المسألة نفسها وتوصّل إلى حكم جديد، فإن الاجتهاد الأول لا يُنقَض ولا يُعتبر باطلًا، ما لم يكن هناك دليل قطعي يُثبت خطأه.
الدلالة الفقهية للقاعدة
الاستقرار في الأحكام: هذه القاعدة تُحقق الاستقرار في الفتوى والقضاء، بحيث لا يُفتح باب التغيير المستمر للأحكام الاجتهادية دون مبرر شرعي قوي.
وعدم إبطال الاجتهاد السابق: إذا اجتهد القاضي أو الفقيه في حكم ما بناءً على أدلة صحيحة، ثم ظهر اجتهاد جديد يخالفه، فإن الحكم السابق يبقى نافذًا ولا يُعتبر لاغيًا، إلا إذا ظهر دليل شرعي أقوى.
وعدم تأثير الاجتهاد الجديد على الأحكام السابقة: الأحكام الصادرة بناءً على اجتهاد سابق تبقى صحيحة ولا يُعاد النظر فيها بسبب تغير الاجتهاد، إلا إذا كان هناك نص شرعي واضح يوجب التغيير.
والعمل بالاجتهاد في النوازل: فهذه القاعدة تُعطي الفقهاء حرية في الاجتهاد لمواكبة التطورات والمستجدات، مع ضمان عدم هدم الاجتهادات السابقة دون ضرورة شرعية.
أمثلة على تطبيق القاعدة
في القضاء: إذا حكم القاضي في قضية اجتهادية بناءً على ما ترجّح لديه من الأدلة، ثم تغير اجتهاده لاحقًا، فإن الحكم السابق يبقى نافذًا.
وفي الفتوى: إذا أفتى عالم بفتوى اجتهادية ثم توصّل لاحقًا إلى رأي مختلف، فإن الفتوى السابقة لا تُعتبر باطلة بأثر رجعي، وإنما يُعمل بالجديد من وقت إعلانه.
وفي الفروع الفقهية: إذا أفتى فقيه بجواز أمرٍ معيّن بناءً على اجتهاد معتبر، ثم توصّل بعد فترة إلى تحريمه، فإن العمل بالفتوى الأولى لا يكون خطأ، بل يُعد اجتهادًا مبنيًا على أدلة في حينه.
ولكن مع ذلك هناك استثناءات من القاعدة، فإذا كان الاجتهاد السابق مبنيًا على خطأ واضح أو تعارض مع نص شرعي قطعي، فإنه يُنقض بالاجتهاد الجديد. وإذا كان الاجتهاد الأول صادرًا عن غير أهله أو لم يكن مستندًا إلى أصول صحيحة في الشريعة. أو إذا تبين أن الاجتهاد الأول أدى إلى مفسدة أو ضرر واضح للمجتمع، فإنه يمكن تعديله.
روابط وكلمات مفتاحية
- كلمات مفتاحية | الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد, الفقه الإسلامي, قواعد الفقه, قواعد فقهية