بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها
من فضائل الفقه الاسلامي، سعته في تناول الأمور وتقديم أدلة فقهية سديدة لكل رأي، ومن هذه القضايا اشتراط المرأة المسلمة على زوجها ألا يتزوج عليها رغم إباحة التعدد في الإسلام.
موقف الحنفية والشافعية
يرى المذهبان الحنفي والشافعي أن اشتراط المرأة على زوجها أثناء عقد النكاح ألا يتزوج عليها هو شرط غير معتبر شرعًا، لكنه لا يُفسد عقد النكاح.
الحنفية: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: “النكاح في ذلك جائز والشرط باطل”، كما جاء في كتاب “المبسوط” للسرخسي: “الوفاء بهذا الشرط لا يلزمه، كما لو التزمه بنفسه”.
أما الشافعية: فقد ذكر الإمام النووي في “روضة الطالبين” أن هذا الشرط فاسد لأنه يمنع الرجل من حق شرعي له، لكنه لا يُفسد عقد النكاح.
وعلى الناحية الثانية، وبخصوص موقف الحنابلة: الشرط معتبر وله أثر شرعي
يرى الحنابلة أن، اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها شرط صحيح ومعتبر، ويجب على الزوج الالتزام به، وإن لم يوفِ به، فلها حق فسخ النكاح.
وجاء في “المغني” لابن قدامة: “الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل: أن تشترط ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح”.
واستدل الحنابلة بقول النبي ﷺ: “إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج”.
وهذا الاختلاف الفقهي يعكس مدى مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع الشروط العقدية، وفقًا لرؤية كل مذهب لمقاصد النكاح والأحكام المتعلقة به.
روابط وكلمات مفتاحية
- كلمات مفتاحية | اشتراط المرأة على زوجها, التعدد في الإسلام, الزواج في الإسلام, النكاح