![]()
حول زكاة عروض التجارة
- فتاوى
- الزكاة, العبادات
- سماحة الشيخ /
- يوسف القرضاوي
- المصدر | موقع الشيخ يوسف القرضاوي
إبراهيم شعبان
حول زكاة عروض التجارة
- الزكاة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن “الصيدلية” ليست إلا محلا لبيع الأدوية بقصد الربح، أي أنها عرض تجاري، فيجري عليها كل ما يجري من أحكام على عروض التجارة فيما يتعلق بالزكاة.
ومن المقرر أن هناك أحكاما معلومة في زكاة عروض التجارة ـ ولا سيما العروض التي يكون فيها التاجر “مديرا” لا محتكرا ولا متربصا، كتاجر العقار والأراضي ونحوها. ولا ريب أن “الصيدليات” أشبه بـ “البقاليات” ونحوها، مما تشترى فيه البضاعة لتباع في الحال، ما وجد المشتري.
ومن أحكام زكاة التجارة: أن الزكاة تجب في رأس المال والربح معا، بعد حولان الحول على أصل المال. فلو اكتمل النصاب عنده في 10 رمضان مثلا، وجب عليه في 10 رمضان التالي أن يخرج زكاة النصاب وربحه على الطريقة التالية:
1ـ تحسب النقود السائلة الموجودة عنده (في الخزينة أو في البنك أو غيرهما).
2ـ وكذلك البضاعة المعدة للبيع عنده، وتحسب بسعر الجملة في وقت الوجوب.
3ـ والديون الحية المرجوة عند العملاء، بخلاف الديون الميتة أو الميؤوس منها.
4ـ ويحسم من ذلك الديون التي عليه، وكذلك قيمة الأصول الثابتة وإن بلغت الملايين، مثل قيمة مبنى المحل وأثاثه وأجهزة الكمبيوتر، والثلاجات، والآلات أو السيارات التي يستخدمها لتسيير العمل التجاري، وليست معدة للبيع، ومثل ذلك الأصول المعنوية، مثل موقع المحل، واسمه التجاري، فهذه مهما تبلغ قيمتها لا تحسب في وعاء الزكاة، لأنها أصول ثابتة، وليست من البضاعة أو رأس المال المتداول، المعد للبيع والتجارة.
ويتضح من السؤال هنا: أن الذي يزكى من الصيدلية هو:
1ـ ما فيها من نقود سائلة من ثمن بيع الأدوية.
2ـ ثم قيمة الأدوية الموجودة الصالحة للبيع، وتقوم بثمنها التي تباع به وقت الوجوب بسعر الجملة، فلو كان وقت صلاحيتها قد انتهى يعتبر ثمنها صفرا.
3ـ ويضم إلى ذلك قيمة ما اشتري من أدوية لم يسدد ثمنها باعتبارها ديونا مرجوة ـ ويحسم من ذلك قيمة الأدوية التي اشتريت بثمن لم يسدد بعد. ولا يحسب ما في الصيدلية من أصول ثابتة مثل الأثاث والأجهزة وغيرها، ومنها “الحق التجاري” الذي اشتري بثمانين ألف دولار.
وبهذا يدخل الربح ـ إن وجد ـ مع رأس المال في وعاء الزكاة.
والأصل أن تزكى الصيدلية باعتبارها عرضا تجاريا واحدا، ويعرف الواجب فيها ويخرج مقدار الزكاة عن الشريكين أو الشركاء جميعا. أو يعرف كل شريك بما عليه بنسبة حصته في الشركة.
فلو افترضنا افتراضا عند جرد الصيدلية في آخر الحول كانت النتيجة هكذا:
1ـ 20000 دولار نقود سائله.
2ـ 30000 قيمة بضائع موجودة.
3ـ 25000 قيمة ديون مرجوة من العملاء.
4ـ 15000 قيمة ديون على الصيدلية.
= 60000 هي التي تجب فيها الزكاة.
قيمة الزكاة: 60000 ÷5،2 %= 1500 دولار على الشريكين معا.
وبهذا يتبين لنا أنه لا علاقة لزكاة التجارة بحساب الأرباح والخسائر؛ لأن الزكاة إنما تحسب في المال الموجود آخر الحول بالقيمة السوقية (التي تشتمل على الربح ضمنا إن وجد)، ولا يشترط وجود الربح حقيقة، بل لا يؤثر وقوع الخسارة في وجوب الزكاة على رأس المال أو ما بقي منه.
وبعد إخراج الزكاة عن الصيدلية وما فيها، تقتسم الأرباح، على ما اتفق عليه.
والله أعلم
2.5.0.0
- كلمات مفتاحية | الأصول الثابتة, البضاعة, الديون, الربح, الزكاة, الصيدلية, رأس المال, عروض التجارة



