![]()
يجوز للمريض في الحج ان يلف ساقيه برباط أو ضمادة طبية لحمايتها
- الحج والعمرة, العبادات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد :
فالظاهر والله أعلم جواز ذلك ، وأن ذلك ليس من لبس المخيط الذي يحرم لبسه على المحرم ، فهو وإن كان معقودا مستمسكا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يلبس على النحو المعتاد لبسه ، فلو جعل المحرم الجبة إزارا فلم يلبسها على النحو المعتاد وإنما لفها على جسده كالرداء أو الإزار جاز ، وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح ولم يوجبوا على فاعل ذلك فدية ، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال :لا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ .
وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ .
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا , قَالَ مَنْصُور : وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ . وكل هذه الآثار رواها عبد الرزاق في المصنف . فهي دالة على ما ذكرنا.
والله أعلم .



