![]()
من شروط الاستثمار المباح
- الضمانات, المعاملات
خلاصة الفتوى:
يشترط لجواز استثمار الشخص ماله عند آخر أن لا يضمن المستثمر رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن تكون حصة كل منهما شائعة من الربح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخدمة المذكورة حرام شرعا لأن من شروط الاستثمار المباح أن لا يضمن المستثمر رأس مال صاحب المال.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل يخرجه من كونه قراضا إلى كونه قرضاً. انتهى.
كما أن من شروط الاستثمار المباح أن تكون حصة الطرفين نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، فإذا اتفق على أن للطرفين أو لأحدهما15% من رأس المال كربح فمعنى ذلك أنه جعل لهما أو لأحدهما مبلغ معلوم، وهذا غير جائز إجماعاً.
وعليه، فلا يجوز الاشتراك في الخدمة المذكورة مع وجود هذه الشروط.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104127.
والله أعلم.



