![]()
حكم رد الطفل المتبنَّى إلى دار الرعاية بسبب كراهة الزوجة له؟
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الحضانة
- سماحة الشيخ /
- يوسف القرضاوي
- المصدر | الإسلام سؤال وجواب
إبراهيم شعبان
حكم رد الطفل المتبنَّى إلى دار الرعاية بسبب كراهة الزوجة له؟
- الأحوال الشخصية, الحضانة
أولا:
التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران :
الأول: القيام على تربية الطفل، والعناية به، مع عدم نسبته للمتبني.
والثاني: القيام على تربيته ، والعناية به، مع نسبة ذلك الطفل إلى المتبنِّي ، وجعله واحداً من أولاده.
وهذا الثاني كان جائزا أول الإسلام، ثم أبطله القرآن، وصار حرامًا .
وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة .
والواجب أن يسمى اللقيط باسمه ونسبه إن عرف، وإلا أُعطي اسما عاما، كعبد الله بن عبد الرحمن ، ونحو ذلك .
ثانيا:
إذا كان الأمر كما ذكرت من رفض زوجتك لهذا الطفل، وحصول الشقاق بسببه ثم تجاهله والقسوة معه، مما قد يولد معه شعورا بالتمييز والاضطهاد مع جملة مفاسد أخرى، فلا حرج عليك في رده إلى دار الرعاية، فهذا خير من رده مستقبلا بعد كبر سنه، وخير أيضا من بقائه مع هذا الوضع المضطرب، والمفاسد الظاهرة.
ومن قواعد الشريعة أنه يرتكب أهون الشرين، وأقل المفسدتين لدفع أعلاهما.
والله أعلم



