حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم

حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم

س
جامعت زوجتي في اليوم 31 من الولادة، وكان الدم متوقفًا قبلها بليلة واحدة، وبعد الانتهاء وجدت دمًا. الاستفسار عن الحكم والكفارة، وجزاكم الله خيرًا.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام أربعين يومًا, واغتسلت، جاز لزوجها مجامعتها, فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد عادت نفساء، وحرم على زوجها جماعها حتى تطهر وتغتسل.

لكن إذا جامعها زوجها يظنها طاهرًا وتبين أن الدم قد عاودها, فلا إثم ولا كفارة.

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك