![]()
حكم من اشترى سلعة بالمرابحة باسم غيره ثم باعها للمالك الأول
- البيوع, المعاملات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يذكر لنا طبيعة الشروط التي يشترطها الصندوق والتي ذكر أنه هو تحايل على إسقاطها، وعلى العموم فكل من اشترط شرطاً مباحاً أو وضع ضوابط لمن يتعامل معه فلا يجوز مخادعته ولا التحايل على شروطه لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ذكره البخاري ورواه الترمذي وغيره.
أما بالنسبة للسيارة والمراحل التي مرت بها، فنقول: إذا كان صديقك باعها للصندوق بيعاً حقيقياً ثم اشتريتها أنت من الصندوق فلا حرج عليك في بيعها لصديقك، أما إذا كان الذي حصل ليس بيعاً حقيقياً وإنما هو بيع في الصورة والسيارة لم تزل تحت يد مالكها الأول، فهذا يعتبر من الحيلة على الربا.
ووجه ذلك أنك أنت إذا لم تكن اشتريت السيارة شراء حقيقياً من الصندوق بعد أن اشتراها هو، فتعتبر كأنك أخذت من الصندوق مبلغاً نقداً على أن ترده له أقساطاً بزيادة، وهذا هو عين الربا.
والله أعلم.



