![]()
حكم قطع “القناة الدافقة للانحاب” وإعادة وصلها
- فتاوى
- غير مصنفة
- سماحة الشيخ /
- يوسف القرضاوي
- المصدر | الإسلام سؤال وجواب
إبراهيم شعبان
حكم قطع “القناة الدافقة للانحاب” وإعادة وصلها
- غير مصنفة
أولاً : لا يجوز للرجل أو المرأة القيام بأي عمل جراحي أو غير جراحي يؤدي إلى قطع الإنجاب نهائياً .
ومن هذه الوسائل المحرَّمة : قطع ” القناة الدافقة ” ، والتي هي عملية جراحية يتم فيها قطع القناتين اللتين توصلان المني من الخصيتين إلى العضو الذكري .
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : ” يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية “.
ثانياً : أما إعادة وصل ” القناة الدافقة ” بعد قطعها ، فهذا مما يُرجع فيه لأهل الطب ، فإن قرر الأطباء عدم وجود أي ضرر من ذلك فيلزمك القيام بهذه العملية ، وإعادة القناة الدافقة إلى حالتها الطبيعية .
وأما إذا كان ذلك متعذراً أو يترتب عليه ضرر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
وما دمت فعلت ذلك جاهلا فالله تعالى يعفو عنك ، ولا إثم عليك ، قال الله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وأنت لم تتعمد فعل المعصية .
- كلمات مفتاحية | إعادة الوصل, استئصال القدرة على الإنجاب, التعقيم, الضرر الصحي, الضرورة الشرعية, القناة الدافقة, تحريم الإعقام, حكم الطب



