![]()
حكم طواف من لامس النجاسة
- الحج والعمرة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة الطواف ستر العورة والطهارة من الحدث والنجاسة، ولم يشترط أبو حنيفة ذلك، واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سنة.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عند أحمد وهو قول مالك والشافعي. انتهى
وعلى هذا فإن كنت متأكدًا من أن الذي أصابك نجس والحال أنك مازلت بمكة فعيك إعادة الطواف والسعي.
أما إذا اعدت إلى بلدك من غير أن تعلم بأن إصابة النجاسة تبطل الطواف فيجوز لك أن تأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الطهارة في الطواف.
وفي رواية عند أحمد أنه يلزمك دم، وهو ذبح شاة.
قال ابن قدامة: وعند أحمد أن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. انتهى
أما إذا لم تكن متيقناً من إصابة النجاسة فهذا لا شيء فيه عليك لأن الأصل السلامة.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | التحية, الحكم, السلام عليكم, النجاسة, نجاسة



