![]()
حكم تعيين الإمام غيره ليؤم المصلين
- الصلاة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمامة المسجد الراتبة تُستَحقُّ بالتعيين من طرف واقف المسجد أو ناظره أو السلطان أو نائبه أو جماعة المسلمين، ففي فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش المالكي مجيبا على السؤال التالي: ما قولكم في إمام راتب في مسجد انتقل بمحل آخر وترك المسجد لولده صغيرا فأم فيه ابن عمه مدة ثم توفي عن أخ فتنازع مع ابن الإمام الأول فأراد ابن الأول منع أخي الثاني من الإمامة في المسجد فهل له ذلك؟ أم كيف الحال أفيدوا الجواب. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله: الترتب لإمامة المسجد لا يستحق بالوراثة من أب أو أخ ولا بالتقديم من الراتب؛ إنما يستحقه من رتبه الواقف أو الناظر أو السلطان أو نائبه أو جماعة المسلمين، وحينئذ فلا كلام لهذين المتنازعين، والواقف يقدم من شاء منهما أو من غيرهما، فإن لم يوجد فالناظر، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فنائبه، فإن لم يوجد فجماعة المسلمين. قال العلامة الأجهوري رحمه الله تعالى: الراتب من نصبه من له ولاية ذلك من واقف أو سلطان أو نائبه على وجه يجوز أو يكره؛ لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى وكذا السلطان أو نائبه لأن كلا إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين، والإذن يتضمن الأمر ا هـ. وتبعه عبد الباقي والشبرخيتي زاد وقال في الحاشية: هو الذي أقامه السلطان أو اتفق عليه أهل المحلة وسواء كان راتبا في جميع الأوقات أو بعضها. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: الإمام الراتب – وهو الذي رتبه السلطان، أو نائبه، أو الواقف، أو جماعة من المسلمين – يقدم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختص غيره بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال: صاحب المسجد أحق. أما إن كان معه الإمام الأعظم أو نائبه أو القاضي أو أمثالهم من ذوي السلطان والولاية، فيقدمون على الإمام الراتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم: أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما }. ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته بدون إذنه لا يليق ببذل الطاعة. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، إلا أن الشافعية يرون أن محل تقديم الوالي على الإمام الراتب إذا لم يكن الإمام مرتبا من السلطان أو نائبه، أما إذا كان الإمام ممن رتبه السلطان أو نائبه فإنه مقدم على والي البلد وقاضيه. انتهى
وعليه فإنك لا تكون إماما راتبا شرعا باستخلاف والدك لك بعد عجزه، وإنما تستحقها بإحدى الأمور السابقة.
كما أن الرجلين الذين ذكرتهما لا يعتبران إمامين راتبين. وإذا لم يوجد واقف للمسجد ولا ناظر له ولا سلطان ولا نائبه ورتبتك جماعة المسجد أو أكثرهم فتكون بذلك إماما راتبا إذا كنت متصفا بشروط الإمامة، ولم تتصف بما يقدح فيها ولوكره البعض إمامتك في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم: 9642، والفتوى رقم: 26508.
والإمام الراتب لا يجب عليه تقديم غيره ولو كان أجود منه قراءة أو أكثر علما. فإمامة المفضول صحيحة مع وجود الفاضل. وراجع الفتوى رقم: 26331، والفتوى رقم 59535.
واحرص على إتقان أحكام التجويد كلها، وإذا كنت متمكنا من أحكام القراءة ومخارج الحروف كما ذكرت فإمامتك صحيحة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 26582.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الأم, الإمام, التلاوة, المصلى, المغرب والعشاء



