![]()
حكم القرض الربوي في حال الاتفاق مع المقرِض إذا سدد في أجل معين أسقط الفائدة
- التبرعات, المعاملات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض من الأمور التي شرعت للإرفاق وإعانة المحتاج، وعليه فيجب أن يكون لله، ولا يجوز أن يكون بفائدة ولا منفعة تعود على المقرض، ومن اقترض قرضاً أو استدان في شيء فالواجب عليه أن يؤدي إلى أهل الحقوق حقوقهم سواء كانت قرضاً أو دينا آخر.
فإن أعسر ولم يستطع سداد الدين الذي عليه -قرضاً أو غيره- وجب على الدائن -مقرضاً أو غيره- إنظاره والصبر عليه حتى يجد ما يقضيه به.
وعليه؛ فنقول للسائل:
أولاً: لا يجوز لك الاقتراض بالفائدة حتى لو اتفقت مع المقرض على أنك إن سددت إليه قرضه في أجل معين أسقط عنك الفائدة، لأن هذا هو ربا الجاهلية، وهو إقرار للتعامل بالربا ورضا به.
ثانياً: يجب على الدائن إنظارك في ما لا تستطيع تسديده، ولا يجوز له إلزامك بما لا تستطيع -كما قدمنا- لأن الله عز وجل يقول في شأن المدين المعسر: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280].
لكن إذا استدنت باختيارك في قرض حسن أو شراء شيء إلى أجل وسددته فلا حرج، لا عليه ولا عليك.
والله أعلم.



