حكم الصفرة والكدرة في مدة العادة أو المتصلة بالدم

حكم الصفرة والكدرة في مدة العادة أو المتصلة بالدم

س
كانت مدة حيضي 8 أيام, ثم حدث لي اضطراب فيها, فاستقرت الآن وصارت: 6 أيام دم خالص, ثم يومان لون بني, ويكون بشكل بسيط, ثم تكون صفراء, ثم في اليوم العاشر أو الحادي عشر تكون بيضاء بياضًا ناصعًا - علامة الطهر المعروفة - فهل أعتبر هذه الأيام السابقة حيضًا كلها أم آخذ بحيضتي الأولى وهي الثمانية أيام؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل في صلواتي التي تركتها لهذه الأيام؟
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة تعد حيضًا إذا كانت في مدة العادة, أو كانت متصلة بالدم.

وعليه؛ فما ترينه من صفرة أو كدرة متصلًا بالدم فإنه حيض، وإذا انقطع ورأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف, أو القصة البيضاء, فإن ما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يعد حيضًا، ثم إن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك فعلها, فالأحوط أن تقضي هذه الصلوات خروجًا من الخلاف، وإن لم تعلمي عددها بيقين فإنك تتحرين وتقضين ما يحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك.

والله أعلم.

ذات صلة

تواصل معنا

شـــــارك