حكم الدم النازل على النفساء بعد الأربعين

حكم الدم النازل على النفساء بعد الأربعين

س
لقد ولدت طفلي الأول منذ أربعين يوما ـ وقد صادف شهر رمضان قبل انتهاء الأربعين وبعد تحول الدم إلى الأصفر عاد إلى اللون الأحمر الداكن في اليوم 35 من النفاس ـ وإلى الآن لم ينقطع الدم ولم أرى علامة الطهر بعد, علما بأن عادتي الشهرية غير منتظمة فهل أصوم وأصلي غداً ـ أي بعد انتهاء الأربعين؟. ولكم الشكر.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الصفرة والكدرة في مدة الأربعين، وحكم الدم العائد في الأربعين وبعدها من قبل.

والخلاصة: أن هذا الدم النازل بعد الأربعين إن وافق زمن عادتك فهو حيض، وإن لم يوافق زمن عادتك، فهو استحاضة وعليه، فما دامت عادتك غير منتظمة ولا تعلمين أن هذا الدم الزائد على الأربعين يوافق عادتك فهو استحاضة يلزمك معه ما يلزم المستحاضة ـ من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وتصومين ـ ولا يلزمك قضاء ذلك الصوم.

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك