حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع

عادتي سبعة أيام، ولا أرى القصة، وأستعمل اللولب، فما حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع، والتي يصاحبها ألم في البطن والظهر، وتتوقف أربعة أيام، ثم ينزل الحيض؟ وهل يجوز الجماع في هذا...

حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع

س
عادتي سبعة أيام، ولا أرى القصة، وأستعمل اللولب، فما حكم الإفرازات التي يصاحبها دم قبل الدورة بأسبوع، والتي يصاحبها ألم في البطن والظهر، وتتوقف أربعة أيام، ثم ينزل الحيض؟ وهل يجوز الجماع في هذا الوقت؟ وبعد الحيض لا أرى القصة، فكيف أعلم الطهر، فأنا أنتظر الجفاف، فأحيانًا يكون سبعة، وأحيانًا يكون ثمانية، فعلى ماذا أبني الطهر؟ وكم مرة أستعمل القطنة للحكم على الطهر؟ وهل تقطع الدم وسط الحيض وعودته في اليوم التالي يعد طهرًا لذلك اليوم؟ ولو كان الدم ينزل عندي أربعة أيام وباقي الدورة يكون إفرازات كثيرة بنية جدًّا، أو مائلة للسواد، وهل يعتبر ذلك من الحيض؟ وبعد الطهر تنزل إفرازات بنية، وتلك حكمها حكم الصفرة، فماذا لو كانت مصحوبة بدم؟ وهل أعتبرها استحاضة إذا كانت بعد عادتي بالأيام؟ ولو كانت في السابع، فهل أنتظر حتى الثامن؟ وفي غسل الحيض أنقض شعري، وأدخل تحت الدش، وفي الجنابة لا أدخل تحته مباشرة، فهل أضع في يدي ثلاث حثيات فقط أم أغمره غمرًا بالدش كالحيض؟
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأيت دمًا على ما ذكرت قبل موعد الحيض بأسبوع، فإنه يعد حيضًا؛ لأنه دم يصلح أن يكون حيضًا؛ إذ مجموعه مع ما بعده من الدم، وما يتخللهما من نقاء لا يزيد على خمسة عشر يومًا، ولا تعدين مستحاضة إلا إذا رأيت الدم في غير زمن الحيض.

وعلى هذا؛ فإذا رأيت هذه الإفرازات المدممة، فدعي الصلاة، والجماع، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا انقطعت ورأيت الجفوف، فقد طهرت، ووجب عليك أن تغتسلي، وجاز لك الجماع، ولك جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا عاودك الدم عدت حائضًا، ما دام هذا في زمن الإمكان كما ذكرنا، والطهر الذي يكون في أثناء الحيض طهر صحيح، فيجب الاغتسال عند رؤيته، وللمرأة في أثنائه جميع أحكام الطاهرات، على ما هو مفصل من قبل.

وبمجرد رؤية الجفوف بأن تدخل القطنة، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة يحكم بحصول الطهر، ويجب الغسل، وإذا رأيت الطهر ثم عاد الدم، فالحكم هو ما ذكرنا إذا رأيته في زمن الحيض.

وأما إن كان ما يعاودك صفرة، أو كدرة، فإنها لا تعد حيضًا بعد حصول الطهر.

وغسل الجنابة لا يختلف عن غسل الحيض عند الجمهور، وعند الحنابلة فإنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الحيض دون الجنابة.

وعلى كل حال؛ فمذهب الجمهور أن الواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان ذلك بوضع رأسك تحت الدش أم بأخذ حثيات بيدك، وصبها على رأسك.

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك