حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة

توفي والدي ـ رحمه الله ـ ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة ، أمنا...

حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة

س
توفي والدي ـ رحمه الله ـ ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة ، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً ، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها ، مثل : الخروج مع السائق ، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا ، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟ وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط ؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها ، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها ؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.
جــــ

أولا:

الولاية الخاصة عند الفقهاء على نوعين:

الأول: الولاية على المال، وتكون في حق الصغير، والبالغ غير الرشيد .

وأما البالغ الرشيد، رجلا كان أو امرأة، فلا ولاية لأحد عليه في ماله.

والثاني: الولاية على النفس، وتكون بسبب الصغر، والجنون، والأنوثة.

جاء في الموسوعة الفقهية (45/ 168):” الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة على شؤون القاصر ونحوه ، المتعلقة بشخصه ونفسه، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك، تقتضي تنفيذ القول عليه ، شاء أم أبى.

وعلى ذلك قرر الفقهاء: أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة: الصغر، والجنون ، ويلحق به : العَتَه والأنوثة” انتهى.

فمن جهة الأنوثة، فإن الولاية على المرأة البالغة الرشيدة تنحصر في نوعين:

الأول: ولاية التزويج: والجمهور على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بل يشترط لصحة نكاحها أن يعقده الولي أو من ينيبه، كما سيأتي.

والثاني: ولاية الزوج التأديبية: وقد ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد النكاح: ولاية الزوج على تأديب زوجته، إذا استعصت عليه ، وترفعت عن مطاوعته ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك، لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

وينظر: الموسوعة الفقهية (45/ 159 – 174).

ومن جهة الصغر: أي ما يتعلق بالولاية على الصغير، وهي الحضانة، فإنها تنتهي في حق المرأة ببلوغها ورشدها، إلا أنها لا تنفرد بنفسها، بل يتولى وليها رعايتها حتى تتزوج.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه .

فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه .

فإن كان رجلا ، فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ، ولا يقطع بره عنهما.

وإن كانت جارية: لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .

وإن لم يكن لها أب ، فلوليها وأهلها منعها من ذلك ” انتهى من “المغني” (8/ 191).

فإذا طلقت المرأة عاد هذا الحكم، ولم يكن للمطلقة الانفراد، ولأبيها، ووليها من بعده منعها منه.

وإذا لم يكن للمرأة أب ولا جد ولا ابن بالغ، فإن الولاية تكون لأخيها الأكبر.

فيمنعها من كل ما يوجب الرِّيبة ، أو يُخشى منه الشر، كانفرادها بالسكن، أو خلوتها بالسائق، أو خروجها من بيتها في وقت متأخر.

وسبيله في ذلك : النصح والتوجيه أولا، ثم المنع والجبر إن لم تستجب لذلك.

وذلك لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في غاية المرام برقم 271

قال في الروض المربع: ” ولأبيها ، وباقي عصبتها : منعها من الانفراد”.

قال ابن قاسم في حاشيته عليه (7/ 163): ” خشية الفساد، ولحوق العار بهم . ومنعُها من المحرمات .

فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها” انتهى.

ثانيا:

ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بكرا كانت أم ثيبا، بل يزوجها وليها أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود” . .

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ” : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ) رواه ابن ماجة (1782) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله – في “إرواء الغليل” (1841): ” صحيح. دون الجملة الأخيرة”. انتهى. يعني قوله : ” فإن الزانية .. ” فالصواب فيها : أنها من قول أبي هريرة ، رضي الله عنه.

فإن عضلها وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به، انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن أبى الأولياء تزويجها، زوجها القاضي.

ثالثا:

ليس لولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها، وذلك من العضل المحرم، كما قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/232

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.

وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه .

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها…

فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها ” المغني (9/383).

والحاصل : أن الأخ الأكبر له الولاية على النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنكرات، ومن كل ما يوجب الريبة، ويتولى تزويجها، ويحرم عليه عضلها.

والله أعلم.

ذات صلة
الطلاق مباح عند الحاجة والزنا جريمة في كل الشرائع السماوية
أنا إيطالي، أبلغ من العمر 59 عامًا، وأنا على وشك اعتناق الإسلام، ولديَّ شك في أن يتم الرد عليَّ قبل أن...
المزيد »
الترغيب في النكاح
أنا شاب عمري 29 سنة، غير متزوج، ومن أسرة متوسطة، أعمل مهندسا، براتب مهم، وأقوم بمساعدة والدي شهريا، بقدر...
المزيد »
إصرار البنت على ألا تتزوج حتى تتوظف على خلاف رغبة أمها وإخوتها
أختي تبلغ من العمر 25 سنة، وتريد العمل، ولا تريد الزواج، وأمي وإخوتي يريدون هذا الأخير، وهي مصرة على...
المزيد »
المفاضلة بين الزواج وتركه لمن لا يجد في نفسه رغبة في النساء
ما حكم أخذ المنشطات لمن لا يجد في نفسه رغبة في النساء، أم إن تركه للزواج أفضل؟
المزيد »
ماذا يفعل من يرغب في النكاح مع عجزه عن مؤنته؟
أنا في سن الثامنة عشرة، وأنا طالب، وليس لديَّ أيُّ دخل، أو سكن خاص، أعيش مع والديَّ. كنت على علاقة بامرأة،...
المزيد »
الموازنة بين الزواج مع السكن مع الأهل أم تأخيره لوقت اليسار
أود أن أعرف ما إذا كان جائزًا أن أتزوج، وأحضر زوجتي إلى منزل عائلتي، بسبب ضيق الحال المالي، حتى ييسر...
المزيد »
عزوف الشباب عن الزواج بسبب بعض الأعراف التي تحمله ما لا يطيق
أنا غير متزوج، وذلك لأن العادات في بلدنا في الزواج تتضمن كتابة قائمة منقولات -سواء قام الزوج بشرائها...
المزيد »
هل للمرأة رفضُ الزواج خوفا من عدم القيام بحقوق الزوج؟
أنا فتاة كبيرة. كنت أرفض الزواج، ولا أقابل الخُطاب أبدا؛ لأني أشعر أني لا أستطيع تحمل مسؤولية بيت، وزوج،...
المزيد »
هل يجب الزواج على طالب الجامعة ميسور الحال؟
أنا طالب في السنة الثانية في الجامعة، وميسور الحال. فهل عليَّ الزواج بناء على حديث النبي -صلى الله عليه...
المزيد »
هل يأثم الرجل إذا لم يتزوج ممن تعشقه وترفض الخُطَّاب من أجله؟
أنا شاب متزوج منذ ثمانية أعوام، ولديَّ ثلاثة أولاد، زوجتي بارَّة بي، ولا ينقصني منها شيء، ولله الحمد،...
المزيد »
هل يتعارض رفع الحرج عن المكلفين مع عدم قدرة بعضهم على الزواج؟
أنا شاب عزب، أذوق العذاب يوميًّا؛ لأنني أفتقد من يشبع عاطفتي، قد تظنون أنني أعترض على الله، ولكن سؤالي...
المزيد »
أقوال العلماء فيمن لم يقدر على مؤنة النكاح
أنا شاب عمري 29 سنة. كنت أملك عملًا خاصًا، ولكنني خسرت فيه، والحمد لله على كل حال. لم أتزوج بعد، وأرغب...
المزيد »
توجيهات لمن لم يقدر على الزواج
لم أتمكن من الزواج لمدة 13 سنة (من عمر 18 سنة إلى الآن 31 سنة) بسبب عدم وجود القدرة المالية. وقد ارتكبت...
المزيد »
مذاهب الفقهاء في الزواج مع الفقر، وأحكام الإنكاح والأمر بالاستعفاف
كيف نجمع بين قول الله تعالى: "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"، وبين قوله تعالى:...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك