![]()
ثمن الميتة سحت
- البيوع, المعاملات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من كلامك أن هذا العجل ميتة إذا كان لم يتحرك بعد ذبحه وكان سيلان الدم منه بغير قوة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الميتة ولا شراؤها. قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. انتهى
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.
وعليه، فإن ما أقدمت عليه يعد حراما فيجب عليك التوبة منه، وكذا يجب عليك أن تتصدق بالمبلغ الذي أخذته ثمناً للميتة، كما يجب عليك أن تنصح الذي اشتراها، وتذكره بالله، وتحثه على التوبة، وتأمره بالتصدق بما حصل عليه ثمناً للميتة.
أما إذا كان سيلان الدم الذي ذكر ووصفه بأنه كالعادة باندفاع وقوة كالذبيحة العادية فإن ذلك الاندفاع يقوم مقام التحرك، وبالتالي فالعجل المذكور مذكى ذكاة شرعية، والثمن العائد منه مباح.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الرد, السلام, السلام عليكم, الشكر, الميتة



