الدم إذا عاود النفساء قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس

الدم إذا عاود النفساء قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس

س
رزقنا الله ببنت قبل ثلاثة أسابيع وجامعت زوجتي لما أنقطع الدم وهي لم تكمل أربعين يوما، وفي المرة الثانية ظهر الدم في القضيب وهي غير متأكدة من هذا الدم، هل دم الحيض أم دم النفاس؟ فما الحكم في ذلك؟.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في جماعك زوجتك حال طهرها، لأن وطء النفساء إذا طهرت ولو قبل الأربعين جائز.

ولكن إذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس على الراجح، ويجب عليها أن تمسك عما تمسك عنه النفساء من الصلاة ونحوها حتى ترى الطهر مرة أخرى، أو يتجاوز دمها أربعين يوماً.

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك