إذا رأت المرأة قطرة من الدم ثم انقطع عنها

أريد أن أسألكم -حفظكم الله- عن حالتي: أتاني الحيض قبل موعده بأربعة أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، ولكنه أتاني مثل القطرة شيء قليل جدًّا لا يذكر، ولكنه كان دمًا. ومنذ وقتها لم...

إذا رأت المرأة قطرة من الدم ثم انقطع عنها

س
أريد أن أسألكم -حفظكم الله- عن حالتي: أتاني الحيض قبل موعده بأربعة أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، ولكنه أتاني مثل القطرة شيء قليل جدًّا لا يذكر، ولكنه كان دمًا. ومنذ وقتها لم أصل؛ على أساس أن الدورة الشهرية نزلت، ولم ينزل شيء بعد القطرة الصغيرة، وكأنني طاهرة، ولكني قلت: يمكن أنها متجمدة، وأتى اليوم الثاني -يوم الأربعاء- ولا يوجد شيء، ولكن في آخر اليوم رأيت شيئًا مثل نقطة دم، ولكنه انقطع أيضًا، ولم ينزل شيء، وكأنني طاهرة فعلًا، وشككت أنها حيض؛ فذهبت وصليت جميع صلواتي .. ما الحكم
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا رأت المرأة قطرة، أو نقطة، أو نحو ذلك من الدم، ثم أعقب ذلك انقطاع، هل تعتبر هذه القطرة حيضًا أم لا؟

فذهب الجمهور إلى أنها لا تعتبر حيضًا؛ لأنها أقل من أقل الحيض عندهم، على اختلاف بينهم في تحديد أقل الحيض، وقد صرحوا بأنه متى نقص الدم عن أقل الحيض، فهو دم استحاضة، لا حيض.

وذهب المالكية: إلى أن هذه القطرة، ونحوها من الدم، تعد حيضًا؛ لأنها تدخل عندهم في أقل الحيض من جهة المقدار، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأقل الحيض من جهة الزمان، وقد صرح عدد من المالكية بذلك، قال صاحب الفواكه الدواني: الحيض لا حدّ لأقل زمنه، وأما باعتبار أكثره، فحده خمسة عشر يومًا لمن تمادى بها، وأما اعتبار الخارج، فله حد باعتبار أقله، وهو القطرة. انتهى.

إذا تقرر هذا؛ فاعلمي أن هذه القطرة ونحوها -على رأي جمهور أهل العلم- لا تعد حيضًا، وإنما هي دم فساد، فلا تمنع الصلاة، والصيام، ولا توجب الاغتسال، وإنما توجب تنظيف المحل، والوضوء.

وكذلك الحال بالنسبة للشيء البني الذي رأيت، فهو المسمى عند الفقهاء بالكدرة، ولا تعد قبل فترة الحيض حيضًا، ولا تترك لها الصلاة، ولا الصيام، وقد بينا حكمها في فتاوى عديدة.

وإنما يبدأ الحيض من حين نزول الدم وتواصله يومًا وليلة.

وبناء عليه؛ فما سألت عنه من صلواتك التي صليتها في يومي الأربعاء والخميس، هل هي واجبة عليك أم لا يجوز لك صلاتها؟

فنقول: إنه تجب عليك صلوات يوم الأربعاء، وصلوات يوم الخميس التي قبل نزول الدورة بشكلها الطبيعي.

وعمومًا؛ يلزمك قضاء صلوات ما لم تقضي من تلك الأيام التي لم تري فيها إلا هذه القطرات ونحوها، إلى أن نزلت الدورة بشكلها الطبيعي.

وأما بالنسبة لعصر الخميس الذي نزلت عليك الدورة فيه بطبيعتها: فإن كانت نزلت بعد دخول وقت العصر، ولم تكوني قد صليت العصر، فيلزمك قضاؤه بعدما تطهرين، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه ورسائله: المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض؛ وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة”.

فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة، ثم حاضت قبل أن تصلي، فإنها إذا طهرت لزمها القضاء. انتهى.

 

والله أعلم.

ذات صلة
أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟-...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه الحامل
ما حكم الحامل التي نزل منها دم مدة شهرين ونصف, وهي لم تكن تصلي؟ مع عدم علمها أن الحامل إذا نزل منها دم...
المزيد »
أحكام الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة وعقب الأربعين
هل الدم الذي يأتي بعد الولادة وبعد الأربعين يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة وقراءة القرآن أم دم استحاضة وهل...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك