![]()
أحكام من نزل منها نقط كدرة ومرة دم واضح ومرة صفرة.
- الطهارة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع مدة ما ترينه من نقاط الدم، وما اتصل به من صفرة وكدرة قد بلغ يوما وليلة، فهذا الذي ترينه يعد حيضا، وإذا كان كذلك، فعليك أن تدعي الصوم والصلاة كلما رأيت الدم حتى ينقطع، وينقطع ما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإذا انقطع اغتسلت وصليت، فإذا عاد عدت حائضا، وأما إذا رأيت صفرة أو كدرة غير متصلة بالدم فإنها تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة على المفتى به عندنا، وإذا اغتسلت بعد انقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة فأنت طاهر لك جميع أحكام الطاهرات؛ لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح. فإن زادت مدة الأيام التي ترين فيها الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة على خمسة عشر يوما، أو كان مجموع هذه النقاط لا يبلغ يوما وليلة فهي استحاضة عند الجمهور.
فإذا ثبت كونك مستحاضة، فإنا قد بينا ما تفعله المستحاضة في فتاوى كثيرة.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | أحكام الحيض, الصفرة والكدرة, طهر المرأة.



