![]()
من أحكام الحيض
- الطهارة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن المفتى به عندنا في أقل الطهر بين الحيضتين أنه ثلاثة عشر يوما كما هو قول الحنابلة.
والواجب عليك إذا رأيت الدم أن تعُدّي نفسك حائضا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، فقد طهرت ولزمك أن تغتسلي، وليس من شرط الجفوف أن يجف المحل تماما، بل وجود الرطوبات البيضاء لا ينافي وجود الطهر؛ لأن الفرج لا يكاد يخلو من هذه الرطوبات، وبه تعلمين أنك متى رأيت هذه الرطوبات البيضاء، وانقطع الدم وما يتصل به من صفرة أو كدرة فقد طهرت بذلك.
فإذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة، فإنها لا تعد حيضا إلا أن تكون في زمن العادة.
وأما إذا عاودك الدم فإنه يكون حيضا ما دام في زمن الإمكان، وهو مبين من قبل. وإذا تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يوما، أو عاودك الدم بعد أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ولم يمكن ضمه إلى الدم السابق عليه ليكونا حيضة واحدة، فقد تبين أنك مستحاضة، وقد بينا ما تفعله المستحاضة في فتاوى كثيرة، فإذا علمت هذا تبين لك ما تقعين فيه من أخطاء وما يجب عليك فعله.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الإفرازات البنية, الاستحاضة, الحيض, الدورة الشهرية, الطهر, الفقه, النساء, الوضوء



